المحقق النراقي
74
مستند الشيعة
بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة . واحتمال استناد عدم الفك في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى ، لا يلائم قوله : " لا يرث عبد حرا " حيث يظهر منه أن المانع من عدم الإرث هو العبودية لا عدم الزوجية . بل لا يبعد أن يقال : إن ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضا وهي : أنه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج . قال ، فقال : " إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج " ( 1 ) . حيث دلت بالتعليل على أن حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث ، فتكون كذلك الحرية المتعقبة للشراء ، فتأمل . فروع : أ : الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق ، للأمر به بعده في الصحاح الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة والرضوي . وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدة أخرى لا يضر ، لوجوب تقييده بها . ب : قالوا : إن المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائية ، فتجوز المباشرة لكل أحد وإن لم يكن عدلا ، لإطلاق الأخبار وفقد المقيد . ج : إذا قلنا بعدم تعين الإمام ، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1445 ، التهذيب 8 : 213 / 760 ، الوسائل 21 : 183 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 65 ح 1 .